محمد الريشهري

193

حكم النبي الأعظم ( ص )

المَخرَجَ مِن ذلِكَ : أمَّا القُرآنُ فَاعمَلوا بِحُكمِهِ وآمِنوا بِمُتشابِهِهِ ، وأمَّا العالِمُ فَانتَظِروا فَيأَتَهُ « 1 » ولا تَتَّبِعوا زَلَّتَهُ ، وأَمَّا المالُ فَإِنَّ المَخرَجَ مِنهُ شُكرُ النِّعمَةِ وأَداءُ حَقِّهِ . « 2 » 3573 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أكثَرُ ما أَتَخَوَّفُ عَلى امَّتي مِن بَعدي رَجُلٌ يَتَأَوَّلُ القُرآنَ يَضَعُهُ عَلى غَيرِ مَواضِعِهِ ، ورَجُلٌ يَرى أنَّهُ أحَقُّ بِهذَا الأَمرِ مِن غَيرِهِ . « 3 » 3574 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنّي أخافُ عَلَيكُمُ استِخفافاً بِالدّينِ ، وبَيعَ الحُكمِ ، وقَطيعَةَ الرَّحِمِ ، وأَن تَتَّخِذُوا القُرآنَ مَزاميرَ ، وتُقَدِّموا أحَدَكُم ولَيسَ بِأَفضَلِكُم فِي الدّينِ . « 4 » 3575 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنّي أخافُ عَلى امَّتِي اثنَتَينِ : القُرآنَ وَاللَّبَنَ « 5 » ؛ أمَّا اللَّبَنُ ، فَيَبتَغونَ الرّيفَ ويَتَّبِعونَ الشَّهَواتِ ويَترُكونَ الصَّلَواتِ ، وأَمَّا القُرآنُ ، فَيَتَعَلَّمُهُ المُنافِقونَ فَيُجادِلونَ بِهِ المُؤمِنينَ . « 6 » 3576 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أخوَفُ ما أخافُ عَلى امَّتي زَلّاتُ العُلَماءِ ، ومَيلُ الحُكَماءِ ، وسُوءُ التَّأويلِ . « 7 » 3577 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أشَدُّ ما يُتَخَوَّفُ عَلى امَّتي ثَلاثَةٌ : زَلَّةُ عالِمٍ ، أو جِدالُ مُنافِقٍ بِالقُرآنِ ، أو دُنيا تَقطَعُ رِقابَكُم ، فَاتَّهِموها عَلى أنفُسِكُم . « 8 »

--> ( 1 ) الفَيءُ : الرجوع ( النهاية : ج 3 ص 482 " فيأ " ) . ( 2 ) الخصال : ص 164 ح 216 عن محمّد بن كعب ، بحارالأنوار : ج 2 ص 42 ح 8 . ( 3 ) المعجم الأوسط : ج 2 ص 242 ح 1865 عن عمر بن الخطّاب ؛ منية المريد : ص 369 وليس فيه ذيله من " ورجل . . . " . ( 4 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 2 ص 42 ح 140 عن داوود بن سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج 22 ص 452 ح 8 . ( 5 ) قال ابن الأثير : ومنه الحديث " سيهلك من امّتى . . . أهل اللبن " . . . قال الحربي : أظنُّهُ أراد : يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة ، ويطلبون مواضع اللَّبن في المراعي والبوادي ( النهاية : ج 4 ص 228 " لبن " ) . ( 6 ) مسند ابن حنبل : ج 6 ص 142 ح 17426 عن عقبة بن عامر . ( 7 ) تنبيه الخواطر : ج 2 ص 227 . ( 8 ) الخصال : ص 163 ح 214 عن ابن عمر ، بحارالأنوار : ج 2 ص 49 ح 12 .